المليباري الهندي

88

فتح المعين

للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع غير صحيح ، إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها أنها كالصلحة لأنه إن تلفظ بإهداء أو قصده ملكته من غير جهة الزوجية ، وإلا فهو ملكه وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه ، وأما الدفع ، أي المهر ، فإن كان قبل الدخول استرده ، وإلا فلا لتقرره به فلا يسترد بالنشوز . ( وتسقط ) المؤن كلها ( بنشوز ) منها إجماعا : أي بخروج عن طاعة الزوج وإن لم تأثم